السيد محمد صادق الروحاني

88

منهاج الفقاهة

وبالجملة فلا اشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا ، وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز { 1 } كالصلح من دون عوض والهبة